[ 23370 ] 6 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إيّاه الحسين ( عليه السلام ) فأبى ، فقال الحسين : أنا اُعطيك مكانها حلّتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً ، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذنّ خمسة بواحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 23371 ] 7 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي ( عليه السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان .
قال : وسألته عن الإِبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
6 التهذيب 7 : 119 / 520 .
(1) الفقيه 3 : 177 / 801 .
7 التهذيب 7 : 120 / 521 ، والاستبصار 3 : 101 / 352 .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 17 ، 19 من هذه الأبواب .




