7 باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
[ 23045 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً (2) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده (3) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (4) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن سعيد بن يسار نحوه (5) .
[ 23046 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي __________________
الباب 7 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 172 / 14 .
(1) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي اُخرىٰ : فبعده ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 128 / 558 .
(5) التهذيب 7 : 22 / 95 .
2 التهذيب 7 : 23 / 97 .




