مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 456

7 باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها

[ 23045 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً (2) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده (3) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (4) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن سعيد بن يسار نحوه (5) .

[ 23046 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي __________________

الباب 7 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 172 / 14 .

(1) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي اُخرىٰ : فبعده ( هامش المخطوط ) .

(4) الفقيه 3 : 128 / 558 .

(5) التهذيب 7 : 22 / 95 .

2 التهذيب 7 : 23 / 97 .

الصفحة 15 من 456