مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 456

قال : لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلّا أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1) .

[ 23366 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمّن ذكره في حديث قال : وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة .

[ 23367 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .

[ 23368 ] 4 وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .

[ 23369 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .

__________________

(1) التهذيب 7 : 118 / 513 ، والاستبصار 3 : 100 / 349 .

2 الكافي 5 : 192 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 7 : 119 / 517 ، والاستبصار 3 : 101 / 351 ، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .

4 التهذيب 7 : 119 / 518 .

5 التهذيب 7 : 119 / 519 .

الصفحة 149 من 456