مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 456

15 باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود

[ 23361 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التّمار قال : قلت لأبي بصير : أحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، وترك قوله : لأنّ تمر المدينة أدونهما (1) .

[ 23362 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لأن تمر خيبر أجودهما .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلّا أنه قال : أدونهما (1) .

__________________

الباب 15 فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 188 / 7 .

(1) التهذيب 7 : 96 / 412 .

2 الكافي 5 : 188 / 8 .

(1) التهذيب 7 : 97 / 413 .

الصفحة 147 من 456