[ 23348 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً ؟ قال : لا يصلح .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 23349 ] 7 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 23350 ] 8 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به .
[ 23351 ] 9 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس .
__________________
6 التهذيب 7 : 97 / 414 .
(1) الكافي 5 : 189 / 14 .
7 التهذيب 7 : 121 / 529 ، وأورده في الحديث 4 من هذا الباب ، ونحوه في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 97 / 416 .
8 الكافي 5 : 188 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار .
9 الكافي 5 : 190 / 17 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف .




