[ 23345 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر ، وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري (1) مجرىً واحداً .
وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً (2) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 23346 ] 4 وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يداً بيد لا بأس به .
[ 23347 ] 5 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ؟ فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2) .
__________________
3 التهذيب 7 : 94 / 398 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي : فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : كيل أو وزن ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب المطبوع : ولا وزناً .
(3) الكافي 5 : 189 / 12 .
4 التهذيب 7 : 94 / 399 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 17 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 7 : 95 / 406 .
(1) في الفقيه زيادة : من ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 178 / 804 .




