مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 456

ورواه الكليني كما مر (2) .

[ 23344 ] 2 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان ، عن محمّد الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأما نظرة فلا يصلح .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن حماد بن عثمان (1) (2) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (5) .

__________________

(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

2 التهذيب 7 : 93 / 396 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه .

(2) الفقيه 3 : 176 / 796 .

(3) الكافي 5 : 191 / 6 .

(4) التهذيب 7 : 93 / 395 .

(5) التهذيب 7 : 119 / 516 .

الصفحة 141 من 456