[ 23043 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحاً وكان المال ديناً عليهما ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك ، فقال : لا بأس به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
[ 23044 ] 5 وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إنّ علي بن أبى طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي أحكام العقود (2) ، وغير ذلك (3) .
__________________
4 التهذيب 7 : 25 / 107 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من الأبواب ، ونحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح .
(1) التوىٰ : هلاك المال ( مجمع البحرين توا 1 : 71 ) .
(2) الكافي 5 : 258 / 1 . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي .
5 التهذيب 7 : 467 / 1872 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من أبواب المهور .
(1) يأتي في البابين 7 ، 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الأبواب 26 ، 32 ، 36 من أبواب أحكام العقود .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 7 ، وفي البابين 14 ، 15 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 3 من أبواب المضاربة ، وفي الباب 3 من أبواب العارية ، وفي الباب 14 من أبواب الاجارة ، وفي الأبواب 20 ، 29 ، 36 40 ، 43 من أبواب المهور ، وفي الأبواب 10 ، 11 ، 12 ، 37 من أبواب العتق ، وفي الأبواب 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 15 ، 16 من أبواب المكاتبة ، وفي البابين 21 ، 23 من أبواب موانع الإِرث .




