أو تمراً ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
11 باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
[ 23341 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .
__________________
(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 176 / 794 .
(1) الكافي 5 : 191 / 7 .
(2) التهذيب 7 : 120 / 525 .
(3) التهذيب 7 : 45 / 194 .
(4) لعلّ المقصود مما يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .




