مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 456

أو تمراً ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

11 باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ 23341 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .

وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم (3) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) .

__________________

(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 8 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 176 / 794 .

(1) الكافي 5 : 191 / 7 .

(2) التهذيب 7 : 120 / 525 .

(3) التهذيب 7 : 45 / 194 .

(4) لعلّ المقصود مما يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .

الصفحة 139 من 456