مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 456

[ 23337 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (1) .

[ 23338 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس .

[ 23339 ] 6 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

10 باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير

[ 23340 ] 1 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له على آخر حنطة أياخذ بكيلها شعيراً __________________

4 التهذيب 7 : 94 / 401 .

(1) الفقيه 3 : 178 / 802 .

5 التهذيب 7 : 95 / 403 .

6 التهذيب 7 : 95 / 407 .

(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .

الباب 10 فيه حديث واحد

1 مسائل علي بن جعفر : 123 / 81 .

الصفحة 138 من 456