مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 456

بمثل لا بأس ؟ قلت إنّه يكون له ريع (1) ، أنّه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء مثله (2) .

[ 23335 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به .

[ 23336 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً ؟ قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب عن (1) العلاء جميعاً (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، إلّا أنّه قال : لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان (3) .

__________________

(1) في نسخة زيادة : أو ، وفي اُخرى : أي . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 95 / 404 .

2 الكافي 5 : 189 / 10 .

3 الكافي 5 : 189 / 11 .

(1) كذا في الأصل ، وكتب فوق ( عن ) واواً ، فلاحظ .

(2) التهذيب 7 : 96 / 411 .

(3) الفقيه 3 : 147 / 649 .

الصفحة 137 من 456