[ 23332 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحداً بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرىً واحداً .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23333 ] 8 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
9 باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
[ 23334 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلاً __________________
7 التهذيب 7 : 94 / 398 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 189 / 12 .
8 التهذيب 7 : 95 / 408 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 ، واُخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 5 : 189 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .




