لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلّا مثلاً (1) بمثل ، والتمر (2) مثل ذلك .
قال : وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا ، إنّما أصلهما واحد ، وكان علي ( عليه السلام ) يعد الشعير بالحنطة .
[ 23330 ] 5 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحد بواحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) ، وكذا الّذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد .
[ 23331 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
قال : وسألته عن الحنطة والدقيق (1) فقال : إذا كانا سواء فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله (2) .
__________________
(1) في نسخة : مثل ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : والثمن ( هامش المخطوط ) .
5 الكافي 5 : 189 / 12 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 94 / 398 .
6 الكافي 5 : 188 / 4 .
(1) في نسخة : بالدقيق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 95 / 405 .




