مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 456

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .

[ 23327 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلّا مثلاً بمثل ، ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر مثله (1) .

[ 23328 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .

[ 23329 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : __________________

(2) التهذيب 7 : 96 / 409 .

2 الكافي 5 : 188 / 5 .

(1) التهذيب : 7 : 96 / 410 .

3 الكافي 5 : 187 / 2 .

(1) التهذيب 7 : 95 / 402 .

(2) الفقيه 3 : 178 / 803 .

4 الكافي 5 : 187 / 3 ، والتهذيب 7 : 94 / 399 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وفي الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب .

الصفحة 134 من 456