( عليه السلام ) قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك .
قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإنّهم مماليك فقال : إنّك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك ، أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك .
أقول : هذا مخصوص بالذمي لما مرّ (1) ، أو محمول على الكراهة .
[ 23322 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يٓس الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : لأن عبدك ليس عبد غيرك .
[ 23323 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا .
أقول : حمله بعض الأصحاب (1) على الذمي الخارج عن شرائط الذمة لما مرّ (2) .
[ 23324 ] 6 وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
__________________
(1) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
4 التهذيب 7 : 17 / 75 ، والاستبصار 3 : 71 / 236 .
5 الفقيه 3 : 176 / 792 .
(1) راجع المختلف : 353 .
(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
6 الفقيه 3 : 178 / 806 .




