6 باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كلّ شرط إذا لم يخالف كتاب الله
[ 23040 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23041 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجل فلا يجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (1) .
[ 23042 ] 3 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل .
__________________
الباب 6 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 169 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 22 / 94 .
2 التهذيب 7 : 22 / 93 .
(1) الفقيه 3 : 127 / 553 .
3 التهذيب 7 : 67 / 289 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الشفعة .




