ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .
[ 23314 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1) .
[ 23315 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير (2) ، وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله (4) .
__________________
2 التهذيب 7 : 18 / 78 ، والاستبصار 3 : 72 / 238 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .
(1) الفقيه 3 : 176 / 793 .
3 الكافي 5 : 146 / 10 .
(1) التهذيب 7 : 17 / 74 .
(2) التهذيب 7 : 94 / 397 ، والاستبصار 3 : 101 / 350 .
(3) التهذيب 7 : 118 / 515 .
(4) الفقيه 3 : 175 / 786 .




