الربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريمه (1) لم يكن عليه شيء .
[ 23312 ] 12 العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ ) (1) قال : الموعظة : التوبة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (2) ، وغيره (3) .
6 باب أن الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً ، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص ()
[ 23313 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي __________________
(1) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .
12 تفسير العياشي 1 : 152 / 506 .
(1) البقرة 2 : 275 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(3) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي الأبواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به ، والحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب والأحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من ابواب جهاد النفس .
الباب 6 فيه 6 أحاديث
قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلاً أو وزناً ، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلّار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز علىٰ عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلّا كيلاً في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إلّا وزناً في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف فان كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمل علىٰ عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلّا كيلاً ، وما كان العرف فيه وزناً لا يباع إلّا وزناً ، وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب ، نقله في المختلف واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل علىٰ الأول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : 378 ، والمراسم : 179 ، والمبسوط 2 : 90 والمختلف : 356 .
1 التهذيب 7 : 19 / 81 ، ورواه العياشي في تفسيره 1 : 152 / 504 .




