حماد بن عثمان ، عن الحلبي نحوه ، إلى قوله ، فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة (2) .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : فيما يستأنف إلّا أنّه قال : بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه ربا (3) .
[ 23303 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي ( عليه السلام ) (1) فقال : إنّي ورثت مالاً وقد علمت أن صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد (2) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب (3) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (4) .
ورواه الشيخ أيضاً بالإِسناد الذي قبله (5) .
__________________
(2) التهذيب 7 : 16 / 69 .
(3) الفقيه 3 : 175 / 787 .
3 الكافي 5 : 145 / 5 .
(1) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 175 / 789 .
(5) التهذيب 7 : 16 / 70 .




