5 باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالاً فيه ربا
[ 23301 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنّه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمداً ، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل الذي (1) قال الله عزّ وجلّ .
[ 23302 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبي المغرا (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة .
وقال : لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيباً فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالاً كثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
الباب 5 فيه 12 حديثاً
1 الكافي 5 : 144 / 3 .
(1) في نسخة : بالمنزلة الّتي ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 5 : 145 / 4 .
(1) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .




