يومين فيموت العبد والدابّة أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال : لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير البيع له (1) .
[ 23037 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه .
[ 23038 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثمّ هو بريء من الضمان .
[ 23039 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
__________________
(1) الفقيه 3 : 126 / 551 .
3 التهذيب 7 : 24 / 103 .
4 التهذيب 7 : 80 / 343 .
5 التهذيب 7 : 67 / 288 .
(1) في نسخة من الفقيه : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) [ اي بدل : عن زرارة ] .
(2) الفقيه 3 : 127 / 555 .




