وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن يحيى ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) .
[ 23277 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن علّة تحريم الربا ؟ فقال : إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض (1) .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم نحوه (2) .
[ 23278 ] 9 وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (1) .
[ 23279 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما حرم الله عزّ وجل الربا لئلّا يذهب المعروف .
__________________
(4) التهذيب 7 : 19 / 83 .
8 الفقيه 3 : 371 / 1751 .
(1) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .
(2) علل الشرائع : 482 / 1 .
9 الفقيه 3 : 371 / 1749 .
(1) علل الشرائع : 482 / 2 .
10 الفقيه 3 : 371 / 1750 .




