[ 23271 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أخبث المكاسب كسب الربا .
[ 23272 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أوتدري لم ذاك ؟ قلت : لا ، قال : لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (2) .
[ 23273 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما حرّم الله عزّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23274 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (1) ، عن __________________
2 الكافي 5 : 147 / 12 .
3 الكافي 5 : 146 / 7 .
(1) ليس في هذا التعليل دلالة علىٰ المنع من بيع الشرط ، والإِجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، ممّا يزول به تحريم الربا ، كما ظنّه بعض المدققين ، لتواتر الأحاديث بجواز ذلك ، وحجيّة قياس منصوص العلّة أمر خلافي ، ودليله غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعاً ، وقد تقدم في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .
(2) التهذيب 7 : 17 / 71 .
4 الكافي 5 : 146 / 8 .
(1) التهذيب 7 : 17 / 72 .
5 التهذيب 7 : 14 / 62 .
(1) في نسخة ( محمد بن عيسىٰ ) بدل : حماد بن عيسىٰ .




