أقول : حمله بعض علمائنا على طريق مملوك (1) لما يأتي (2) ، والأقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذٍ مع عدم امتياز الزيادة ، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها ، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها .
__________________
(1) انظر ملاذ الاخيار 11 : 20 فقد نقله عن والده المجلسي الأول .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الشفعة ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ، وفي البابين 11 ، 20 من أبواب إحياء الموات ، وفي الباب 15 من أبواب أحكام الصلح .




