مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 456

جملة من أحكام العيوب في الخيار (3) .

10 باب حكم العهدة في الإِباق ، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة

[ 23267 ] 1 محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الإِباق عهدة .

[ 23268 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) : أنّه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع .

[ 23269 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً وفيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك داخلاً فيما اشترى فلا بأس .

__________________

(3) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .

الباب 10 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 6 : 312 / 864 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب العتق .

2 التهذيب 7 : 237 / 1034 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب العتق .

3 التهذيب 7 : 66 / 284 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الصفحة 111 من 456