[ 23265 ] 3 وبالإِسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره ، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله (2) .
[ 23266 ] 4 وبإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطِب والآخر يابس ، فبدأت بالرطِب فبعته ، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلّا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثمّ أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (1) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على تحريم الغش فيما يكتسب به (2) ، وعلى __________________
3 الكافي 5 : 183 / 3 .
(1) التهذيب 7 : 34 / 141 .
(2) الفقيه 3 : 130 / 567 .
4 الفقيه 3 : 143 / 628 .
(1) التهذيب 7 : 139 / 615 .
(2) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب آداب التجارة .




