علي بن رئاب (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل إشترى جارية لمن الخيار (2) ؟ فقال : الخيار لمن اشترى إلى أن قال : قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته .
5 باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا إن أدعى عليه
[ 23035 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوماً أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (2) .
[ 23036 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو __________________
(1) سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما .
الباب 5 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 171 / 9 .
(1) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 24 / 104 .
2 الكافي 5 : 169 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .




