9 باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه
[ 23263 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (1) .
[ 23264 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء ، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه (2) .
__________________
الباب 9 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 183 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 33 / 139 .
2 الكافي 5 : 183 / 2 .
(1) الفقيه 3 : 129 / 563 .
(2) التهذيب 7 : 34 / 140 .




