السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً ، فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرُبّ سمناً ، فقال له الرجل : إنّما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنّما اشترى منك سمناً ، لم (1) يشتر منك رُبّاً .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) .
8 باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً ، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري
[ 23262 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً ، وإنّه لم يعلم بها ، فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار (1) .
__________________
(1) في نسخة : ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) تقدم في الباب 16 من أبواب الخيار .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 66 / 285 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار .




