أنّها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا تردّ عليه ، ولا يوجب (2) عليه شيء ، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (3) ، عن زرعة (4) .
أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وإن ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقّق سبق الثيوبة على العقد لما مرّ هنا (5) ، وفي خيار الشرط (6) .
7 باب أن من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما فوجد فيه درديا () خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
[ 23259 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه ، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في __________________
(2) في نسخة : يجب ( هامش المخطوط ) .
(3) في الاستبصار زيادة : عن الحسن .
(4) التهذيب 7 : 65 / 279 ، والاستبصار 3 : 82 / 277 .
(5) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
(6) مرّ في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 7 فيه 3 أحاديث
الدردي من الزيت وغيره : ما يبقىٰ في أسفله . ( مجمع البحرين درد 3 : 45 ) .
1 الكافي 5 : 229 / 1 .




