يعلم ، فنكحها الذي اشترى ؟ قال : يردها ويردّ نصف عشر قيمتها (1) .
[ 23256 ] 9 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .
6 باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش
[ 23257 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1) .
[ 23258 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن حدثه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته (1) عن رجل باع جارية على __________________
(1) في نسخة من الاستبصار : ثمنها ( هامش المخطوط ) .
9 التهذيب 7 : 62 / 272 ، والاستبصار 3 : 80 / 272 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 35 ، وفي الحديث 1 من الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
الباب 6 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 216 / 14 .
(1) التهذيب 7 : 64 / 278 ، والاستبصار 3 : 82 / 278 .
2 الكافي 5 : 215 / 11 .
(1) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .




