جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23251 ] 4 قال الكليني : وفي رواية اُخرى إن كانت بكراً فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها .
أقول : ولا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج .
[ 23252 ] 5 وعن حميد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردّها ويردّ معها شيئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان (2) .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما __________________
(1) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 62 / 267 .
4 الكافي 5 : 214 / 3 .
5 الكافي 5 : 215 / 8 .
(1) الفقيه 3 : 139 / 608 .
(2) التهذيب 7 : 62 / 269 ، والاستبصار 3 : 81 / 275 .




