مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 456

جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .

[ 23251 ] 4 قال الكليني : وفي رواية اُخرى إن كانت بكراً فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها .

أقول : ولا يمتنع أن تحمل البكر بالمساحقة أو بالوطء فيما دون الفرج .

[ 23252 ] 5 وعن حميد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ؟ قال : يردّها ويردّ معها شيئاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان (2) .

أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما __________________

(1) في نسخة : عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 62 / 267 .

4 الكافي 5 : 214 / 3 .

5 الكافي 5 : 215 / 8 .

(1) الفقيه 3 : 139 / 608 .

(2) التهذيب 7 : 62 / 269 ، والاستبصار 3 : 81 / 275 .

الصفحة 103 من 456