5 باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها ، ويرد معها نصف عشر قيمتها إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً
[ 23248 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها ، قال : يردّها على الذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها . . . الحديث .
[ 23249 ] 2 وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : ساومت رجلاً بجارية فباعنيها إلى أن قال : قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
أقول : هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ (2) .
[ 23250 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
الباب 5 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 214 / 2 ، والتهذيب 7 : 61 / 266 ، والاستبصار 3 : 80 / 270 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 209 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب عقد البيع .
(1) التهذيب 7 : 69 / 297 .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .
3 الكافي 5 : 214 / 3 .




