[ 23245 ] 6 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها ، ورد البائع عليه قيمة العيب .
[ 23246 ] 7 وعنه ، عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب ، أنّ البيع لازم ، وله أرش العيب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : إنّ البيع لازم لا يردّها ، ويأخذ أرش العيب (1) .
[ 23247 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب .
وكان علي ( عليه السلام ) يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجراً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
__________________
6 التهذيب 7 : 60 / 260 .
7 التهذيب 7 : 61 / 263 .
(1) قرب الإِسناد : 10 .
8 الفقيه 3 : 139 / 611 .
(1) تقدم في الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الخيار .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .




