مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 18 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 456

عليها ، قال : إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة (1) ما نقصها العيب .

قال : قلت : هذا قول عليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .

[ 23243 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك ؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجراً .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .

[ 23244 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (1) .

__________________

(1) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 61 / 262 .

4 الكافي 5 : 215 / 6 .

(1) التهذيب 7 : 61 / 264 .

5 الكافي 5 : 215 / 7 .

(1) التهذيب 7 : 61 / 261 .

الصفحة 100 من 456