عليها ، قال : إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها ، ولكن يرد عليه بقيمة (1) ما نقصها العيب .
قال : قلت : هذا قول عليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 23243 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك ؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .
[ 23244 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها ، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (1) .
__________________
(1) في التهذيب : بقدر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 61 / 262 .
4 الكافي 5 : 215 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 61 / 264 .
5 الكافي 5 : 215 / 7 .
(1) التهذيب 7 : 61 / 261 .




