4 باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه
[ 23032 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23033 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟
فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله .
[ 23034 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) بالسند السابق عن __________________
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 169 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 24 / 102 .
2 التهذيب 7 : 75 / 320 .
3 قرب الإِسناد : 78 .




