ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) وكذا الذي قبله .
[ 22090 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه إنّي رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب (1) : لا بأس به .
[ 22091 ] 6 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله (1) .
[ 22092 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات إلى أن قال : وبائع السلاح من أهل الحرب .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم معونة الظالم (1) .
____________________
(2) التهذيب 6 : 354 / 1007 ، والاستبصار 3 : 57 / 186 .
5 التهذيب 6 : 382 / 1128 .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
6 مسائل علي بن جعفر : 176 / 320 .
(1) قرب الإِسناد : 113 .
7 الفقيه 4 : 257 / 821 .
(1) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .




