مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 473

( عليه السلام ) : أصلحك الله إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (2) ، فلمّا عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك (3) وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم فإنّ الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني : الروم ، وبعه (4) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلّا أنّه قال : احمل إليهم وبعهم (5) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .

[ 22088 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما (1) السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا .

[ 22089 ] 4 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السراج (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة .

____________________

(2) في نسخة : فيهم ( هامش المخطوط ) .

(3) في الفقيه زيادة : السلاح ( هامش المخطوط ) .

(4) في المصدر : وبعهم .

(5) الفقيه 3 : 107 / 448 .

(6) التهذيب 6 : 353 / 1004 ، والاستبصار 3 : 58 / 189 .

3 الكافي 5 : 113 / 3 ، والتهذيب 6 : 354 / 1006 ، والاستبصار 3 : 57 / 188 .

(1) في نسخة : أنبيعهما ( هامش المخطوط ) .

4 الكافي 5 : 113 / 4 .

(1) في المصدر : السراد .

الصفحة 98 من 473