[ 22085 ] 6 وبالإِسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
8 باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم
[ 22086 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .
[ 22087 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط (1) ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر ____________________
6 قرب الإِسناد : 113 .
(1) يأتي في الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 8 فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 112 / 1 .
(1) التهذيب 6 : 354 / 1005 ، والاستبصار 3 : 57 / 187 .
2 الكافي 5 : 112 / 2 .
(1) في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ) .




