ابن جعفر ، عن أخيه (1) .
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح (2) ، وغيرها (3) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة (4) .
7 باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
[ 22080 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل (1) ثمنه .
[ 22081 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إنّ الميتة ____________________
(1) قرب الإِسناد : 115 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 43 ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح .
الباب 7 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 260 / 2 .
(1) في المصدر : ويأكل .
2 الكافي : 260 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .




