مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 473

[ 22076 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن إبن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذا بعته .

[ 22077 ] 4 وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به .

[ 22078 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج ، وأمّا الأكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك ، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً .

[ 22079 ] 6 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ____________________

3 التهذيب 7 : 129 / 562 .

4 التهذيب 7 : 129 / 563 .

5 قرب الإِسناد : 60 .

6 مستطرفات السرائر : 55 / 8 .

الصفحة 94 من 473