أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2) ، وفي النكاح (3) ، وفي الأشربة (4) ، وغير ذلك (5) .
6 باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي
[ 22074 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به .
[ 22075 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
____________________
(2) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
(3) يأتي في البابين 133 و 137 من ابواب مقدمات النكاح .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 ، وفي البابين 34 و 38 من أبواب الأشربة المحرمة .
(5) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا ، وفي البابين 1 و 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 6 ، وفي الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
الباب 6 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 261 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
2 الكافي 6 : 261 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف .




