وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب (3) الدابة يعني : كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر (4) الأرجوان .
وفي ( الخصال ) قال أبو عدوية (5) : عن مياثر الحُمر ، وعن ثياب القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم .
[ 22071 ] 15 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي ( عليه السلام ) .
[ 22072 ] 16 قال : وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله .
[ 22073 ] 17 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ولو (1) لبسَها فلا يصلِّ فيها .
____________________
(3) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل . « الصحاح عسب 1 : 181 » .
(4) المياثر الحمر التي جاء بها النهي فانها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير . « الصحاح وثر 2 : 844 » .
(5) في المصدر : أبو عروبة .
15 مجمع البيان 2 : 196 .
16 مجمع البيان 2 : 196 .
17 قرب الإِسناد : 115 ، ومسائل علي بن جعفر : 139 / 151 .
(1) في قرب الإِسناد : وإن .




