مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 473

[ 22063 ] 7 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت .

[ 22064 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .

[ 22065 ] 9 وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .

[ 22066 ] 10 وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر (1) ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإِسكاف ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولاً ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك .

____________________

7 التهذيب 7 : 135 / 599 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 ، وتمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب .

8 الفقيه 3 : 105 / 435 .

9 الفقيه 4 : 262 / 824 ، تفسير العياشي 1 : 322 / 117 .

10 عقاب الأعمال : 310 / 1 .

(1) في المصدر : موسى بن عمران .

الصفحة 90 من 473