عيسى ، عن سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول ؟ فقال : الغلول كلّ شيء غل من الإِمام ، وأكل مال اليتيم وشبهه .
[ 22060 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إبن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم .
[ 22061 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) (2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (3) .
[ 22062 ] 6 محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر .
____________________
4 الكافي 5 : 127 / 4 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
5 الكافي 5 : 126 / 2 .
(1) التهذيب 6 : 368 / 1061 .
(2) تفسير القمّي 1 : 170 .
(3) الخصال : 329 / 25 .
6 التهذيب 6 : 355 / 1013 .




