5 باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به
[ 22057 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول ، فقال : كلّ شيء غلّ من الإِمام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 22058 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .
[ 22059 ] 3 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن ____________________
الباب 5 فيه 17 حديثاً
1 الكافي 5 : 126 / 1 .
(1) التهذيب 6 : 368 / 1062 .
2 الكافي 5 : 127 / 3 ، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
3 التهذيب 6 : 352 / 997 .




