ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية (3) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء (4) .
[ 22054 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان (1) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن أبي عمير والبزنطي جميعاً ، عن أبان بن عثمان مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 22055 ] 6 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلّا ____________________
(2) التهذيب 7 : 226 / 989 .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة .
(4) يأتي في الحديثين 9 و 14 من الباب 4 وفي الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
5 الكافي 5 : 124 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الغصب ، وعن الخصال والفقيه في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(1) الفقيه 3 : 98 / 377 .
(2) الخصال : 216 / 38 .
(3) التهذيب 6 : 368 / 1063 .
6 التهذيب 6 : 374 / 1088 ، و 7 : 132 / 578 وفيه ابن محبوب ، عن ابن أبي بصير ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع .




