مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 85 من 473

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (5) .

أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا (6) ، واللقطة (7) ، وغيرهما (8) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم (9) .

[ 22052 ] 3 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حلّه فلبّى نودي : لبّيك وسعديك .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) .

[ 22053 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك (1) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة .

____________________

(5) التهذيب 6 : 369 / 1068 .

(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الرّبا .

(7) يأتي في البابين 2 و 5 من أبواب اللقطة .

(8) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثىٰ .

(9) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب .

3 الكافي 5 : 124 / 3 .

(1) التهذيب 6 : 368 / 1064 .

4 الكافي 5 : 313 / 40 .

(1) « عليك » ليس في المصدر .

الصفحة 85 من 473