عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شيء (1) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (3) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (4) .
[ 22051 ] 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالاً من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ) (1) فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ (2) الحسنة تحط الخطيئة .
ثمّ قال : إن كان خلط الحرام حلالاً (3) فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (4) ، وكذا الّذي قبله .
____________________
(1) في الفقيه زيادة : يكون .
(2) التهذيب 9 : 79 / 337 .
(3) التهذيب 7 : 226 / 988 .
(4) الكافي 5 : 313 / 39 .
2 الكافي 5 : 126 / 9 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(1) هود 11 : 114 .
(2) في المصدر : ولكن .
(3) في المصدر : الحرام بالحلال .
(4) السرائر : 77 / 1 .




