من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (1) .
[ 22049 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
أقول : الأول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا (2) ، وغير ذلك (3) .
4 باب عدم جواز الإِنفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به
[ 22050 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، ____________________
(1) التهذيب 6 : 396 : 1067 ، والاستبصار 3 : 67 / 224 .
2 التهذيب 6 : 386 / 1147 ، الاستبصار 3 : 67 / 223 ، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(1) راجع السرائر : 334 .
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 4 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 3 : 216 : 1002 ، ومستطرفات السرائر : 84 / 27 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من الأطعمة المحرمة .




